القوانين والتعليمات

تعليمات الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع الحيوانات ومواصفاتها وشروطها رقم 5-2

تعليمات الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع الحيوانات ومواصفاتها وشروطها رقم 2/5
صادر بموجب المادة (12) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988
 
المادة الأولى:

 
 تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع الحيوانات ومواصفاتها وشروطها) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
 
 
المادة الثانية:
  
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 
 
. الوزارة    : وزارة الزراعة
 
المديرية  : مديرية الإنتاج والصحة الحيوانية في الوزارة.
 
المدير    : مدير مديرية الإنتاج والصحة الحيوانية في الوزارة.
 
النقابة   : نقابة الأطباء البيطريين.
 
 
الطبيب المشرف   : الطبيب البيطري الذي يحمل شهادة في الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة والمنتسب للنقابة والمرخص بممارسة المهنة.
 
الحيوانات   : جميع فصائل الحيوانات والطيور والأسماك.
 
المزرعة     : هو المكان المعد والمجهز والمرخص لتربية ما لا يقل عن:
 
 
     20 1/ رأس من الأبقار
 
     300 2/ رأس من الضأن والماعز أمهات أو 500 رأس للتسمين
 
     50 3/ رأس من الخنازير
 
     20 4/ رأس من الخيول
 
     20000 5/ طير لاحم
 
     10000 6/ طير بياض
 
     7/ مزرعة لتربية أمهات بياضة أو لاحمة
 
     8/ مزرعة لتربية الأسماك
  
المادة الثالثة:
  
 
 يتم تعيين طبيب بيطري متفرغ للإشراف على مزرعة واحدة فقط من مزارع الحيوانات المختلفة وحسب السعات التالية:
   
 
     1/ مزرعة أبقار ذات سعة لا تقل عن 50 رأس
 
     2/ مزرعة أغنام وماعز ذات سعة لا تقل عن 1000 رأس للتربية والتسمين
 
     3/ مزرعة خنازير ذات سعة لا تقل عن 100 رأس
 
     4/ مزرعة خيول ذات سعة لا تقل عن 50 رأس
 
     5/ مزرعة طيور بياضة ذات سعة لا تقل عن 20000 طير
 
     6/ مزرعة طيور لاحم ذات سعة لا تقل عن 30000 طير
 
     7/ مزرعة طير أمهات لاحم وبياض غير محددة السعة
 
     8/ مزرعة لتربية الأسماك
   
المادة الرابعة:
   
 
للطبيب البيطري الواحد الحق بالإشراف الجزئي على مزارع الحيوانات التالية ولنوع واحد فقط بحيث لا يزيد عدد الحيوانات في المزرعة عن:
  
 
     100 1/ رأس من الأبقار
 
     1000 2/ رأس من الأغنام أو الماعز للتربية أو التسمين
 
     100 3/ رأس من الخنازير
 
     50 4/ رأس من الخيول
 
     20000 5/ طير لاحم
 
     10000 6/ طير بياض
 
 
  
المادة الخامسة:
 
 
 يتم إبرام عقد رسمي سنوي بين صاحب أو أصحاب مزارع الحيوانات المذكورة في المادتين 3 و 4 في هذه التعليمات وتحت إشراف النقابة على أن تزود بنسخة من هذا العقد.
 
  
 
المادة السادسة:
 
   
يمنع الأطباء البيطريين من رعايا الدول العربية والأجنبية من الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع الحيوانات.
  
المادة السابعة:
   
 
يمنع ترخيص أو تجديد ترخيص مزارع الحيوانات والدواجن ما لم يتم إبراز العقود الخاصة بين أصحابها والأطباء البيطريين الأردنيين التي تثبت حقيقة الإشراف البيطري من قبلهم عليها.
 
  
المادة الثامنة:
  
 
على الطبيب البيطري المشرف على مزرعة حيوان ما أن يزود المديرية شهرياً وكلما دعت الضرورة بجميع المعلومات المتعلقة بالأمراض الوبائية والسارية وكذلك بالمعالجات الفردية وأن يدونها بسجلين منفصلين لكليهما.
   
المادة التاسعة:
  
للوزير بتنسيب من المدير تشكيل لجنة أو أكثر من الأطباء للكشف على أعمال الإشراف.
 
  
المادة العاشرة:
  
 
في حالة عدم توفر أطباء بيطريين أردنيين للإشراف على مزارع الحيوانات عند ترخيصها أو تجديدها يتم الإستئناس برأي النقابة لإستكمال إجراءات الترخيص.
 
  
المادة الحادية عشرة:
  
 
تطبق المادة (18) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988 على كل من يخالف شروط هذه التعليمات.
زر الذهاب إلى الأعلى