عام

قانون نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين رقم 28 لسنة 2008

المادة الأولى :

يسمى هذا القانون (قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة الثانية :

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة   : وزارة الزراعة

الوزير    : وزير الزراعة

النقابة   : نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين

المجلس : مجلس النقابة

النقيب   : نقيب الأطباء البيطريين

المهنة   : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية وفقاً لأحكام قانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به

العضو    : الطبيب البيطري المنتسب إلى النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون

المادة الثالثة :

 ‌أ-   تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود ولها حق التقاضي وتوكيل أي محام لتمثيلها في القضايا التي تقيمها أو تقام عليها .

‌ب-  يكون مركز النقابة الرئيسي في عمّان ويجوز للمجلس فتح فروع لها في أي من مدن المملكة .

المادة الرابعة :

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :

‌أ- تنظيم ممارسة المهنة والإرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها .

‌ب- رعاية مصالح الأعضاء وحقوقهم المهنية .

‌ج- توفير التأمين الصحي للأعضاء وعائلاتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة في حدود الأنظمة المعمول بها والصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

‌د-  المساهمة في وضع السياسة الزراعية المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها .

‌هـ- المساهمة  في وضع السياسات الصحية ذات العلاقة بالمهنة وخصوصا ً الأمراض المشتركة وصحة وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني.

‌و-  رفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة .

‌ز-  المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرها .

‌ح-  تنشيط البحوث العلمية وتشجيع التأليف والإبتكارات العلمية والتطبيقية  في مجالات المهنة ودعمها.

‌ط-  إصدار مجلة ونشرات طبية علمية ثقافية وإجتماعية وإنشاء مكتبات لمنفعة الأطباء .

‌ي- التعاون مع إتحاد ونقابات وهيئات الأطباء البيطريين في الوطن العربي والإتحادات الإقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما بينها .

‌ك- تأسيس وتنظيم جمعيات الإختصاص في العلوم الطبية البيطرية بموافقة الوزير وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة الخامسة :

يشترط في طالب الإنتساب للنقابة مايلي :

‌أ-   أن يكون أردني الجنسية .

‌ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية .

‌ج-  غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .

‌د-   أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من جامعة أو كلية أو معهد بيطري معترف به في المملكة .

المادة السادسة :

‌أ-    يقدم طلب الإنتساب للنقابة مرفقاً به الوثائق التالية :-

1.     وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الإنتساب منها مصدقة حسب الأصول .

2.     صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية .

ب – يصدر المجلس قراره في طلب الإنتساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط المطلوبة ويتم تبليغ الوزير ومقدم الطلب بهذا القرار .

المادة السابعة :

 ‌أ- للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يسجل في النقابة شريطة المعاملة بالمثل للطبيب الأردني مع وجوب مراعاة ما يلي :-

  1. أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (5) من هذا القانون .
  2. أن يكون له الحق في ممارسة المهنة في بلده ومارسها بصورة فعلية فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
  3. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في المملكة .

‌ب-  للوزير بناءً على تنسيب من المجلس أن يسمح للطبيب البيطري من رعايا الدول غير العربية الذي تتوافر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتسجيل في النقابة في سجل خاص وممارسة المهنة في المملكة .

المادة الثامنة :

يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول إنتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارسة المهنة وفقاً لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحقه .

المادة التاسعة :

يؤدي كل طبيب أردني ينتسب إلى النقابة أمام الوزير و بحضور النقيب أو نائبه القسم التالي :-

“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤادي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على آداب المهنة وأن أحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها ”   .

المادة العاشرة :

على المجلس الغاء قرار إنتساب الطبيب البيطري للنقابة إذا تبين له عدم توافر أي من شروط التسجيل أو عدم صحة أي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الإنتساب التي إستند إليها المجلس بالموافقة على الطلب .

المادة الحادية عشرة :

‌أ-   يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

‌ب-  على العضو تسديد إشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر آذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة بعد هذا التاريخ وبناءً على طلب المجلس قائمة بأسماء الأعضاء المسددين لإشتراكاتهم .

   ‌أ-             

  1. إذا تخلف العضو عن تسديد الإشتراك للنقابة في الموعد المقرر فيلتزم بدفع غرامة تأخير تعادل (50%)من رسوم الإشتراك السنوية المقررة للنقابة .
  2. إذا لم يسدد العضو الرسم والغرامة المفروضة عليه خلال سنة من تاريخ إشعاره دون عذر يقبله المجلس فيتوجب عليه التوقف عن ممارسة المهنة إلى أن يقوم بتسديد هذه الإلتزامات .

 ‌ب-  للمجلس بناءً على طلب العضو المعزز بالوثائق الثبوتية تأجيل دفع رسوم الإشتراك للنقابة عن موعدها في أي من الحالات التالية :

  1. التفرغ للدراسات العليا
  2. تأدية خدمة العلم
  3. التوقف عن ممارسة المهنة لأي سبب كان

 المادة الثانية عشرة :

ينظم في النقابة السجلات التالية :-

‌أ-    سجل الأعضاء

‌ب-  سجل الأعضاء غير المزاولين

‌ج-  سجل الأعضاء غير الأردنيين

‌د-   سجل الأطباء المتقاعدين

‌هـ-  أي سجل آخر يقرره المجلس

المادة الثالثة عشرة :

 ‌أ-  يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب إسمه من سجل الأعضاء في أي من الحالات التالية :-

  1. إذا نقل إسمه لسجل الأطباء المتقاعدين
  2. إذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة
  3. إذا تخلف عن دفع الإلتزامات المالية الواجب أداؤها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه
  4. الوفاة

 ‌ب-   يعاد تسجيل الطبيب البيطري في سجل الأعضاء إذا زال السبب الذي أدى إلى فقده عضويته في النقابة في أي من الحالتين الواردتين في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة إيفائه بالإلتزامات المترتبة عليه من تاريخ فقد العضوية ودفعه لرسوم إعادة الإنتساب .

المادة الرابعة عشرة :

 ‌أ-    تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والإلتزامات المالية الأخرى المستحقة عليهم قبل موعد إجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل .

 ‌ب-  يعد المجلس قائمة بأسماء الذين يحق لهم حضور إجتماع الهيئة العامة ممن سددوا الإلتزامات المالية المستحقة عليهم وتعلق هذه القائمة في مكان بارز في مركز النقابة وفروعها قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوماً وتكون قابلة للتصحيح من أي سهو أو خطأ مادي وقع فيها وذلك حتى نهاية اليوم الذي يسبق موعد إجتماع الهيئة العامة .

المادة الخامسة عشرة :

 تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-

‌أ-     مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس

‌ب-   تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار موازنة السنة التالية

‌ج-    انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون

‌د-    تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة

‌هـ-  إقرار التعليمات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة إليها من المجلس

‌و-   إقرار مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها إلى الجهات الرسمية لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها

المادة السادسة عشرة :

يرأس إجتماعات الهيئة العامة النقيب أو نائبه عند غيابه وإذا تغيب الإثنان يرأسها أمين السر وعند غيابه يرأسها أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .

المادة السابعة عشرة :

‌أ-    تعقد الهيئة العامة إجتماعها العادي في النصف الأول من شهر آيار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده المجلس ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور الإجتماع .

‌ب-  يوجه النقيب أو من يقوم مقامه الدعوة للإجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوماً مبيناً فيها موعد الإجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ويعلق إعلان هذه الدعوة في مكان بارز في مركز النقابة

‌ج-  يجوز للهيئة العامة أن تعقد إجتماعاً غير عادي بدعوة من المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على طلب يوجه للمجلس من عدد لا يقل عن ربع أعضائها على أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث في غير الأمور التي إنعقد الإجتماع من أجلها .

 ‌د-  يكون إجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة  وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الإجتماع لمدة سبعة أيام  ويكون الإجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .

المادة الثامنة عشرة :

‌أ-    تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع .

‌ب-  تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين في أي من الأمور التالية :

  1. التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .
  2. تعديل جدول أعمالها إما بإضافة موضوعات جديدة أو بإرجاء بحث بعضها أو بتغيير ترتيبها.

المادة التاسعة عشرة :

إذا حالت ظروف إستثنائية يقتنع بها الوزير دون إنعقاد الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي يجري فيه انتخاب النقيب وأعضاء المجلس يستمر كل من النقيب ومجلس النقابة بممارسة مهامها كما تستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الميزانية السابقة أساساً للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الإجتماع السنوي العادي خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ زوالها .

المادة العشرون :

 ‌أ-   يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وثمانية أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة بالإقتراع السري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي من إعلان نتائج الإنتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون .

‌ب-  لا يجوز إعادة إنتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين ولا يقبل ترشيحه بعد ذلك إلاّ بعد إنقضاء دورة واحدة على الأقل على إنتهاء دورته الأخيرة .

‌ج-  ينتخب المجلس في أول إجتماع له من بين أعضائه نائباً للنقيب وأميناً للسر وأميناً للصندوق .

 ‌د-  يمثل النقيب النقابة لدى الغير وأمام جميع الجهات ويلتزم بمتابعة تنفيذ قرارت الهيئة العامة .

المادة الحادية والعشرون :

 يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس مايلي :-

‌أ-   أن يكون أردني الجنسية .

  1. غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالإيقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح .
  2. أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

‌ب- يشترط فيمن يرشح لمركز النقيب ما يلي :

  1. أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
  2.  أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
  3.  أن لا يكون وزيراً عاملا ً . 

المادة الثانية والعشرون :

يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير عملية الإنتخاب ويعلن عنها في مركز النقابة وفروعها قبل الموعد المقرر لإجراء الإنتخابات بأربعة عشر يوماً .

المادة الثالثة والعشرون :

 ‌أ-         

  1. يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب وأعضاء المجلس لمدة خمسة عشر يوماً قبل موعد إجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي تجري فيها إنتخابات النقابة بثلاثين يوماً
  2. يقدم طلب الترشيح إلى أمين سر المجلس مباشرة مقابل إيصال ، ويتولى النقيب بعد إنتهاء المدة المحددة للترشيح إعلان أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

‌ب-  إذا لم يتقدم لمركز النقيب إلاّ مرشح واحد إعتبر فائزاً بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية إذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لأعضاء المجلس .

‌ج-   إذا لم يتقدم أي مرشح لمركز النقيب أو كان عدد المرشحين أقل من العدد المقرر يعلن النقيب تمديد مدة الترشيح إلى الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لإجراء الإنتخابات .

المادة الرابعة والعشرون :

 ‌أ-   تختار الهيئة العامة في إجتماعها الذي يسبق الإنتخابات لجنة تسمى (لجنة الإشراف على الإنتخابات) تتكون في حدها الأدنى من خمسة من أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين ينتخبون من بينهم رئيساً لها

‌ب-  يجوز للجنة الإشراف تعيين عدد من أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها على إجراء الإنتخابات وفرز الأصوات .

‌ج-   تتم عملية إنتخاب النقيب وأعضاء المجلس في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لإجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب إجراء الإنتخابات فيها  وذلك في المركز أو المراكز التي يحددها المجلس .

‌د-   تفتح صناديق الإقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجراء الإنتخاب وتغلق في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه مالم تقرر لجنة الإشراف تمديده لمدة لا تزيد على ساعتين.

‌هـ-  يتم إنتخاب النقيب وأعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الأنموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الإقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الإشراف على الإنتخابات .

‌و-  يجرى فرز أصوات المقترعين علناً فور إتمام عملية الإقتراع في مركز النقابة الرئيسي .

‌ز-  تهمل الأوراق غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف كما تهمل الأوراق الخالية من الأسماء أو غير المقروءة أو غير الواضحة أو تلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة . وإذا إحتوت أوراق الإنتخاب على أسماء مرشحين أكثر من العدد المطلوب فيؤخذ منها العدد المطلوب بالتسلسل ويهمل ما زاد على ذلك ، أما إذا كانت الأسماء الواردة في الأوراق أقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة وفقاً لما وردت فيها .

‌ح-  تنظم لجنة الإشراف إجراءات الإقتراع وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .

ط-  يعتبر فائزاً في الإنتخابات المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات في المركز الذي يتنافس عليه وفي حال تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من بين المرشحين  يعتبر الفائز منهم الأقدم في الإنتساب للنقابة  وفي حال تساوي الأقدمية يتم إختيار الفائز من بينهم بالقرعة .

‌ي-   يعلن رئيس لجنة الإشراف نتائج الإنتخابات .

‌ك-   يبلغ المجلس نتيجة الإنتخابات إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة الخامسة والعشرون :

‌أ-    يحق للوزير أو لأي عضو الطعن في قانونية نتائج انتخاب النقيب أو أعضاء المجلس بصورة كلية أو جزئية لدى محكمة العدل العليا خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر نتيجة الإنتخابات في الجريدة الرسمية .

‌ب-  إذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الإنتخاب بصورة كلية أو جزئية  تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لإعادة الإنتخاب أو إكماله حسب مقتضى الحال

المادة السادسة والعشرون :

 يجوز للهيئة العامة إذا إستدعت ذلك مصلحة النقابة عقد إجتماع إستثنائي لسحب الثقة من النقيب أو من أي عضو من أعضاء المجلس وذلك إستناداً إلى طلب موقع من (51%) على الأقل من الأعضاء المسجلين ممن لهم حق حضور إجتماعات الهيئة العامة شريطة موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل لإتخاذ قرار سحب الثقة .

المادة السابعة والعشرون :

 يتولى المجلس إدارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي :-

‌أ-   النظر في طلبات الإنتساب للنقابة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها .

‌ب- رعاية مصالح النقابة .

‌ج-  الإشراف على أموال النقابة وتحصيلها .

‌د-   إدارة شؤون صندوق التقاعد والإعانات وأي صندوق آخر يؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون وتحصيل عوائد كل من هذه الصناديق وإستثمارها ، وللمجلس أن يفوض خطياً أياً من هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها لمساعدته على إدارة أي صندوق ويكون لكل صندوق حساب خاص به

‌هـ-  إعداد مشروعات الأنظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة لإقرارها قبل رفعها للجهات الرسمية .

‌و-  دعوة الهيئة العامة للإجتماع وتنفيذ قراراتها .

‌ز-  المساهمة في حل أي نزاع مهني بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة .

‌ح-  التنسيب إلى الوزير بإنشاء جمعيات الإختصاص لمهنة الطب البيطري .

‌ط-  النظر في الإستئناف المقدم من أي عضو بشأن القرارات المتخذة من لجنة التأديب بحقه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .

‌ي-  تعيين موظفي النقابة ومستخدميها وأي مستشار وإنهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

‌ك-  تأليف اللجان والشعب التي يراها ضرورية وتحديد مهامها .

‌ل-  الإشراف على أعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة .

المادة الثامنة والعشرون :

يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تنظيم الشؤون المتعلقة بالمجلس وأي من المجالس واللجان المؤلفة في النقابة بما في ذلك المفوضين بالتوقيع في الأمور المالية .

المادة التاسعة والعشرون :

يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون في حال غيابه أو  إذا تعذر عليه القيام بأعماله .

المادة الثلاثون :

 ‌أ-    إذا شغر مركز النقيب  لأي سبب كان  يصبح نائب النقيب نقيباً حتى إنتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين أعضائه .

‌ب-   إذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم أمين السر بممارسة صلاحيات النقيب إذا لم تزد المدة المتبقية من دورة المجلس على ستة أشهر ، وإلاّ فيدعو المجلس الهيئة العامة للإجتماع لإنتخاب نقيب ومن شغرت عضويته في المجلس لإكمال المدة المتبقية .

‌ج-   إذا إستقال عضو أو أكثر من مجلس النقابة أو شغر أي مركز فيه  لأي سبب كان  يدعى من حصل على أكثرية الأصوات من غير الفائزين في الإنتخابات الأخيرة وبالتسلسل ليحل محل العضو المستقيل ، فإذا لم يكن هناك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في أول إجتماع عادي للهيئة العامة .

‌د-   إذا بلغ عدد المستقيلين من أعضاء المجلس خمسة أعضاء فأكثر دفعة واحدة يعتبر المجلس منحلاً ، وعلى النقيب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز لإنتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس وفقاً للجداول التي أجريت بموجبها إنتخابات المجلس القائم .

المادة الحادية والثلاثون :

‌أ-    يعقد المجلس إجتماعاته بدعوة من النقيب أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل كل شهر ويكون إجتماعه قانونياً إذا حضرته الأكثرية من أعضائه على أن يكون النقيب أو نائبه من بينهم .

‌ب-  يعقد المجلس إجتماعاً إستثنائياً بدعوة من النقيب أو نائبه عند غيابه أو بناءً على طلب موجه للنقيب من أربعة من أعضاء المجلس على الأقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير الموضوعات التي إنعقد الإجتماع من أجلها .

‌ج-  يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الإجتماع .

د. يعقد المجلس إجتماعاته بدعوة من النقيب أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل كل شهر ويكون إجتماعه قانونياً اذا حضرته الأكثرية من أعضائه على ان يكون النقيب أو نائبه من بينهم .

المادة الثانية والثلاثون :

 يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في أي من الحالات التالية :

 ‌أ-   إذا تغيب عن حضور إجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس .

‌ب-  إذا صدر بحقه قرار تأديبي إكتسب الدرجة القطعية وفقاً لأحكام الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (42) من هذا القانون .

ج-  إذا حكم بجنايه أو بجنحه مخلة بالشرف وإكتسب الدرجة القطعية وفقاً لأحكام الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (42) من هذا القانون .

المادة الثالثة والثلاثون :

تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الأشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الأطباء الإختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقررها المجلس وتختم بخاتم الطبيب الخاص به وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة الرابعة والثلاثون :

 ‌أ-   تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة تقدير أتعاب الأطباء) من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في سجل الأعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس .

 ‌ب-  تُعد النقابة قائمة موضحاً فيها الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور التشخيص والعلاج ومكافحة الأمراض والعمليات الجراحية والتلقيح الإصطناعي التي يقوم بها الأعضاء من القطاع الخاص بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الوزير عليها .   

المادة الخامسة والثلاثون :

إذا نشأ خلاف على مقدار الأتعاب التي يتقاضاها عضو النقابة ولم يكن هناك إتفاق مسبق بشأنها يعود الفصل في الخلاف إلى لجنة تقدير الأتعاب المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون .

المادة السادسة والثلاثون :

 ‌أ-  على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ المدعى عليه بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها وعليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو المدعي والمدعى عليه للمثول أمامها .

 ‌ب- تراعي لجنة الأتعاب في تقديرها أهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع العلاج المستعمل وكميته والمسافة بين مركز إقامة الطبيب والحيوان المعالج .

المادة السابعة والثلاثون :

يجوز الإعتراض على قرار لجنة تقدير الأتعاب إلى المجلس خلال إسبوعين من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس نهائياً بهذا الشأن .

المادة الثامنة والثلاثون :

‌أ-    يؤلف المجلس لجنة تأديب أو أكثر برئاسة النقيب وعضوية إثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة إنتساب أي منهما للنقابة عن عشر سنوات

‌ب-  تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الأعضاء خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو إخلالهم بواجباتهم المسلكية أو إرتكابهم أفعالاً تمس كرامة المهنة ويستثنى من ذلك أطباء الحكومة والقوات المسلحة حيث يخضعون لإجراءات التأديب وفقاً للتشريعات الخاصة بهم .

المادة التاسعة والثلاثون :

تقدم الشكوى التأديبية للمجلس من الوزير أو أحد أعضاء النقابة أو من كل ذي مصلحة وعلى المجلس إحالتها إلى لجنة التأديب للنظر فيها إذا رأى مبرراً لذلك .

المادة الأربعون :

 ‌أ-   يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطياً قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ دعوته للمثول أمامها وله في ذلك الإستعانة بمحام وللجنة أن تدعو أي شاهد تحقيقاً للعدالة .

 ‌ب- تستمع لجنة التأديب إلى أقوال الشهود بعد أداء القسم وللمشتكى عليه أو وكيله مناقشة الشاهد وتكون جلسات لجنة التأديب سرية

‌ج-  على اللجنة أن تصدر قراراً مسبباً بالشكوى المقدمة خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الشكوى إليها .

المادة الحادية والأربعون :

‌أ-   يجوز إستئناف قرار لجنة التأديب أمام المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه .

‌ب- على المجلس أن يصدر قراره النهائي بشأن الإستئناف المقدم إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الاستئناف .

المادة الثانية والأربعون :

تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي :

‌أ-    التنبيه

‌ب-  الإنذار

‌ج-  الإنذار النهائي

‌د-   الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة

‌هـ-  الشطب من سجل العضوية

المادة الثالثة والأربعون :

‌أ-   يقوم المجلس بإبلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقه أو الجهة التي يتبع لها .

‌ب- إذا صدر القرار التأديبي بإيقاف العضو عن العمل مدة معينة أو شطب إسمه من سجل الأعضاء فعلى المجلس أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر أسباب .

 المادة الرابعة والأربعون :

‌أ-   تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد إكتسابها الدرجة القطعية ويشار إليها في الملف الخاص بالعضو الذي صدرت بحقه .

‌ب- تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى قرار تأديبي قطعي .

المادة الخامسة والأربعون :

إذا قدمت شكوى جزائية بحق أي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق أو إتخاذ أي إجراء ضده ، وللنقيب أو من ينيبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حال الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس  بالسرعة الممكنة بما قد تم من إجراءات .

المادة السادسة والأربعون :

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :

‌أ-    رسم الإنتساب أو رسم إعادة الإنتساب للنقابة .

‌ب-  رسوم الإشتراكات السنوية .

‌ج-   التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .

‌د-   غرامات التأخير وبدل إيداع العقود لدى النقابة .

‌هـ-  بدل الإشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الأخرى .

‌و-   إيراد المؤتمرات والمعارض البيطرية .

‌ز-  قيمة ملصقات أسعار الأدوية وقيمة ملصق الوصفة الطبية والتي تحدد كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس .

المادة السابعة والأربعون :

على العضو أن يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع أي شركة أو مؤسسة أو مالك مزرعة لتقديم أي خدمة في مجالات ممارسة المهنة لتلك الشركات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلك على سبيل التفرغ أو عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي :

‌أ-    أن يودع العضو نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى أحكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه .

‌ب-  أن لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمزارع التي يتعاقد معها العضو بمقتضى هذه المادة على العدد الذي يحدده المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة الثامنة والأربعون :

 تُعفى النقابة من ضريبة الأراضي والأبنية وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات .

المادة التاسعة والأربعون :

 تخضع أموال وحسابات النقابة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة الخمسون :

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة الحادية والخمسون :

يُلغى قانون ( نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين ) رقم ( 16) لسنة 1972 على أن تبقى الأنظمة الصادرة بموجبه نافذة المفعول على أن يتم إستبدال غيرها بها خلال سنة من تاريخ نفاذه وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة الثانية والخمسون :

رئيس الوزراء والوزراء مكلّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

زر الذهاب إلى الأعلى